مرسوم رقم 84-275
· ج.ر عدد 43 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-275 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر. 1601
المادة 6
تقوم المصالح المختصة في وزارة النقل بنشر الاحصائيات طبقا للتنظيم المعمول بها وتوزيعها بعد معالجة المعطيات التي تبلغها لها الولاية في غضون ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المحدد لتسليمها.