المادة 5
يكلف التقنيون السامون الذين يعينون في الوظيفتين النوعيتين المحدثتين بالمادة السابقة، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة. 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي : 1 بالنسبة لرئيس الفوج :
يعد برنامج عمل الفوج يوزع الاشغال داخل الفوج توزيعا عقلانيا يسهر على حسن تنفيذ برنامج عمل الفوج في الآجال المحددة له. 2 (2) بالنسبة لرئيس الفرع :
يعد برنامج عمل الفرع يوزع الاشغال على مختلف الافواج توزيعا عقلانيا، ينسق ويراقب عمل الافواج.