المادة الأولى
تعدل أحكام المواد 2 و 4 و 12 من المرسوم رقم 82 215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : محافظة الطاقات الجديدة الموضوعة لدى رئاسة الجمهورية، مؤسسة ذات طابع اداري و علمى وتقنى وصناعي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي».
المادة 4 : تتمثل مهمة محافظة الطاقات الجديدة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات الجديدة وفقا للتوجيهات والقرارات والاولويات التي تحددها الحكومة.
الجوفية والهوائية والكتلية الحيوية.
المادة 12 : يقدم حسب الاجراءات المقررة تقرير سنوى عن أعمال محافظة الطاقات الجديدة.