مرسوم رقم 84-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 272 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المؤسسة الوطنية للرخام. 1558
المادة 2
يحل وزير الصناعات الخفيفة محل وزير الصناعة الثقيلة فى كل الاحكام المعنية الواردة في المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.