الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
يتولى المركز في اطار مهمته ما يأتي :
- اعداد التدرج التربوى والادوات التعليمية الملائمة واللازمة للتكوين النظري والعلمي الملقه، وذلك طبقا للبرامج المسطرة، الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 ارسال الوثائق والادوات التعليمية اللازمة - للتكوين، الى التلاميذ بصفة منتظمة، تقييم عمل التلاميذ من خلال مراقبة معلوماتهم بانتظام، تحضير التلاميذ للامتحانات التي هي - موضوع التكوين الملقن، القيام بتسجيل التلاميذ لهذه الامتحانات، انجاز أشغال الدراسات والبحث والتجربة - المرتبطة بهدفه.