مرسوم رقم 84-271
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 271 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للتعليم المهني بالمراسلة . 1554
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 22
يعد مدير المؤسسة أمرا بصرف الميزانية. ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية كل سنة مالية ويعد الأوامر بقبض الاموال.