مرسوم رقم 84-270
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-270 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 1525
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وخمسون ألف دينار (3.956.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة في الجدول ل الملحق بهذا المرسوم.