الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 9
لا ترد أية مصاريف خاصة بالاجهزة والاعضاء البديلة ذات الاهمية الكبرى مالم تقبل هيئة الضمان الاجتماعي التكفل بها مقدما بناء على بيان تقديري للمبلغ يقدمه المؤمن له.
لا يكون للمؤمن له الحق الا في جهاز واحد عن كل عائق غير أن بعض المعطوبين لهم الحق في جهاز مؤقت قبل الحصول على الجهاز النهائي، بعد استشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي. 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه يعد جهازا أو عضوا بديلا ذا أهمية كبيرة، كل جهاز أو عضو بديل يفوق سعره المبلغ الذي يحدده بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.