مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 7
لا تدفع الخدمات العينية الخاصة بتأمين المرض المنصوص عليها فى الفقرات 3 و 4 و 5 من هذا الفرع الا بعد الموافقة القبلية الصريحة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
الفقرة الثالة الاجهزة والاعضاء البديلة