الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 6
ترد المصاريف الطبية بناء على الوثائق الاثباتية المطلوبة ومنها ورقة مرض يؤشر عليها الطبيب المعالج وجوبا.
تحتفظ هيئة الضمان الاجتماعي لنفسها بحق تأجيل الدفع الكلى أو الجزئي بغية القيام بالمراجعة اللازمة، وفي هذه الحالة، يجب أن ترد المصاريف خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ ايداع ورقة المرض أو ارسالها مالم يكن ثمة مانع مبين الاسباب.
يحدد بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة.