الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 5
تتمثل العلل المقررة في المادة 4، الفقرة 2 أعلاه، فيما يأتي : 1 (1) العلل الطويلة الأمد المقررة في المادة 21 من هذا المرسوم، 2 (2) الامراض الايضية الآتية : داء السكر، فقر الهيولينات، فقر الدهنيات 3 (3) الامراض القلبية الوراثية،
(1) أمراض الغدد المعقدة،
(5) داء المفاصل الحاد، 6 (6) التهاب من العظام المزمن، 7 (7) المضاعفات الخطيرة والدائمة الناجمة عن استئصال المعدة، ومرض القرحة، 8 (8) تشمع الكبد.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 و التهاب المعى الغليظ النزيفي،
(10) الباميقوس الخبيث وتصدف الجلد، 11 (11) اليرقان ومضاعفاته.