الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 4
ترفع النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة 59 الفقرة 4 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية الى %100 من التعريفات القانونية في الحالات الآتية.
عندما تكون المصاريف التي يلتزم بها المؤمن له بمناسبة أى اجراء طبي أو سلسلة اجراءات خصص لها، فيى المدونة العامة للاجراءات المهنية ذات معامل يساوى أو يفوق 50. K 2 (2) عندما يثبت أن المستفيد مصاب باحدى العلل المنصوص عليها في المادة 5 أدناه، 3 (3) عندما يلتزم المؤمن له بمصاريف عمليات التزويد بالدم أو بالمصل أو بمشتقاتهما، أو في حالة وضع مواليد، ولدوا قبل الاوان، في محضنة، 4 (4) عندما تفوق مدة الاقامة في المستشفى 30 يوما،
5) ابتداء من اليوم الاول من الشهر الرابع من الانقطاع عن العمل، عندما يتطلب العلاج توقفا عن العمل لمدة متواصلة تفوق 3 أشهر، 5 (5) عندما تكون المصاريف الملتزم بها تتعلق بما يأتي :
- التجهيزات الكبرى الجبارة الفكية الوجهية -
- اعادة التدريب الوظيفي،
- اعادة التكيف الوظيفي.
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة 7 (7) عندما تتعلق الخدمات بما يأتي : 1(1)) الحاصل على ريع حادث عمل أو مرض مهنى يطابق معدل عجز قدره %50% على الاقل، وكذلك ذوو حقوق
ب) ذوو حقوق عامل متوفى احتفظ لهم بحق الاستفادة من خدمات عينية طبقا للمادة 3 أعلاه.
(8) عندما تختص الخدمات بالاشخاص الآتى بيانهم ممن ينتفعون بضمان اجتماعى يساوى مبلغه الاجر الوطنى الادنى المضمون أو يقل عنه، وكذلك ذوو حقوقهم : 1(1)) الحاصل على معاش عجز، أو معاش تقاعد حل محل معاش العجز، ب الحاصل على معاش تقاعد،
ج) الحاصل على منحة تقاعد مباشر أو معاش منقول د الحاصل على منحة مقدمة لقدماء العمال الاجراء المسنين أو مستفيد من معونة عمرية.