مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الثالث — التأمين على العجز › الفصل الثاني — الاداءات
المادة 44
يجب على المعطوب أن يخضع للفحوص الطبية التي يمكن أن تطلبها فى أى وقت هيئة الضمان الاجتماعى والا علق معاشه أو الفي.
تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بمصاريف تلك المفحوص.