مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الثالث — التأمين على العجز › الفصل الاول — تقدير حالة العجز
المادة 42
يقدم العجزا جمالا دون التمييز بين المرض أو الحادث الذى تسبب في هذا العجز، وعوامل العجز عن العمل الاخرى ولو كانت هذه العوامل أو بعضها سابقة للتاريخ الذي يبتدىء منه التأمين.
غير أن الامراض والجروح وضروب العجز البدني الخاضعة لتشريع خاص لا تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير حالة العجز.