الباب الثالث — التأمين على العجز › الفصل الاول — تقدير حالة العجز
المادة 40
يعد في حالة عجز المؤمن له الذى يعاني عجزا يخفض على الاقل نصف قدرته على العمل أو الربع أى يجعله غير قادر أن يحصل في أية مهنة كانت على أجر يفوق نصف أجر منصف أحد يمارسها العمال من نفس الفئة في المهنة التي كان ، سواء عند تاريخ العلاج الذي تلقاه أو عند تاريخ المعاينة الطبية للحادث، وذلك تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 83 II المؤرخ يوليو سنة والمتعلق - في 2 1983 بالتأمينات الاجتماعية.