الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 3
لكى يثبت الحق في الابقاء على الخدمات العينية من التأمين على المرض، يجب على الارملة التي لم تعد الزواج والاصول المتكفل بهم، اذا كانوا لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية يفعل نشاطهم المهني الخاص بهم، وكذلك الايتام المتكفل بهم، أن يكونوا قد استوفوا الشروط المطلوبة للاستفادة من التأمين على الوفاة وأن لا يكون لهم دخل أعلى من الاجر الوطني الادنى المضمون.
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه تستمر الخدمات لفائدة الاطفال اليتامى اذا لم تكن للشخص المتكلفل بهم وليا كان أم زوجا جديدا فى حالة تزوج الارملة من جديد) صفة المؤمن له اجتماعيا.
الفقرة الثانية تعويض مصاريف العلاج