مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الثاني — التأمين على الامومة › الفصل الثالث — الاجراءات
المادة 39
يجب على المؤمن لها التي تطلب الاستفادة من التعويضات اليومية بمقتضى التأمين على الامومة أن تقدم شهادة من المستخدم تبين تاريخ الانقطاع عن العمل ومبلغ الرواتب الاخيرة التي تعتمد أساسا في حساب التعويض اليومي.