مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الثاني — التأمين على الامومة › الفصل الثالث — الاجراءات
المادة 38
يعاقب عن عدم استيفاء أي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 أعلاه، فى الآجال المحددة بتخفيض نسبة 20 %20 من الاداءات المستحقة الا في حالة وجود عذر قاهر.