الباب الثاني — التأمين على الامومة › الفصل الثاني — الاداءات
المادة 36
يمكن زوج المؤمن له المتوفى أن يستفيد من الخدمات العينية للتأمين على الامومة، ولو جرت المعاينة الطبية للحمل بعد وفاة المؤمن له، اذا أثبت هذا الزوج شروط العمل المطلوبة في المتوفى عند تاريخ وفاته.
ولا ينطبق هذا الحكم الا على حالات الوضع التي تحصل بعد 305 أيام على الأكثر من الوفاة.
وفي حالة وقوع طلاق أو فراق بين التاريخ المظنون للحمل وتاريخ الولادة، فان الواضعة تحل محل المؤمن له فى استحقاق حقوقه اذا تحملت مصاريف الولادة.