مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الثاني — التأمين على الامومة › الفصل الثاني — الاداءات
المادة 35
يخول الحق في أداءات التأمين على الامومة أي انقطاع حمل يحدث بعد نهاية الشهر السادس من تكوين الجنين ولولم يولد الطفل حيا.