مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الثاني — التأمين على الامومة › الفصل الاول — تخويل الحقوق
المادة 34
يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التي تسبق الولادة أو التي تلحق بها :
- فحص طبي كامل قبل انتهاء الشهر الثالث مع الحمل،
- فحص قبالي خلال الشهر السادس من الحمل.
فحصان مختصان بأمر النساء أحدهما قبل - 4 أسابيع من الوضع في أقرب الحالات، والثاني بعد 8 أسابيع من الوضع في أبعد الحالات.