الباب الثاني — التأمين على الامومة › الفصل الاول — تخويل الحقوق
المادة 33
يتعين على المعنبة بالامر أن تعلم بحالة الحمل المعانية طبيا هيئة الضمان الاجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على اقل من تاريخ توقع الوضع. 218 الجريدة الرسمية للجمهورية كما يجب على الطبيب أو العون الطبى المؤهل الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الاستفادة من أداءات التأمين على الولادة أن يثبت أن يذكرا في الشهادة التي يعدانها لهذا الغرض صفة المؤمن له اجتماعيا، وأن يقدم الوثائق تاريخ توقع الوضع.