مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الثاني — التأمين على الامومة › الفصل الاول — تخويل الحقوق
المادة 32
يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقها في الحصول على الاداءات النقدية بمقتضى التأمين على الامومة أن لا تكون قد انقطعت عن عملها لاسباب أخرى غير الاسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي تعويضات عنها، أثناء المدة التي تتراوح بين تاريخ المعاينة الطبية الاولى للحمل وتاريخ الوضع.