مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 31
تتحمل الهيئة التي ينتمي اليها الوالد دفع مصاريف الخدمات في حالة مرض طفل ينتمى أبواه الى هيئتي ضمان اجتماعي مختلفتين، واذا كانت هذه الهيئة لا تخول حق الاستفادة من التأمين على المرض، فان مصاريف الخدمات تدفعها الهيئة التي تنتمي اليها الام.