الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 30
توقف أداءات التأمين على المرض طوال مدة الخدمة الوطنية أو في حالة التجنيد.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 وتبقى الخدمات العينية الخاصة بالتأمين على المرض مكفولة، طوال مدة الخدمة الوطنية أو في حالة التجنيد، لذوى الحقوق الذين كانو يستفيدون منها وقت الاستدعاء.
لكي يثبت الحق للمؤمن له في الخدمات الفينية أو الاداءات النقدية أو يخول اياه بعد عودته الى داره واستثناءفه العمل فعلا، يجب عليه أن يستوفى خاصة الشروط المنصوص عليها، حسب كل حالة، في المادتين 52 و 56 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وتعد المدة التي قضاها في التجنيد فترة عمل.