الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الرابع — التزامات المرضى الذين يحصلون على فترة انقطاع عن العمل
المادة 29
لا يمكن أى مستفيد من التأمين على المرض أن يتملص من مختلف المراقبات التي تطلبها هيئة الضمان الاجتماعي. وفي حالة رفضه ذلك، توقف الخدمات العينية أو الاداءات النقدية خلال المدة التي يتعذر فيها اجراء المراقبة.
يحق للمؤمن له أن يطلب مساعدة طبيبه المعالج له في جميع أعمال المراقبة الطبية، غير أن أتعاب هذا الطبيب يتحملها المؤمن له وحده.