الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الرابع — التزامات المرضى الذين يحصلون على فترة انقطاع عن العمل
المادة 26
تتمثل التزامات المؤمن له على الخصوص فيما يأتي : 1 يجب على المؤمن له المريض ألا يتعاطى أي نشاط مهنى مأجور أو غير مأجور الا باذن من هيئة الضمان الاجتماعي، 2 يجب على المريض ألا يغادر منزله الا بأمر من الطبيب الذى يصف له ذلك لغرض علاجي، كما يجب أن تتراوح ساعات الخروج حينئذ بين الساعة العاشرة صباحا، والساعة الرابعة مساء، ماعدا الحالات القاهرة، ويجب أن يسجل هذه الساعات الطبيب المعالج في ورقة المرض، 3 يجب على المؤمن له ألا يقوم بأى تنقل طوال مدة مرضه دون اذن مسبق من هيئة الضمان الاجتماعي. ويمكن هذه الهيئة أن تأذن بتنقل المريض مدة غير محددة متى وصف الطبيب المعالج ذلك لغرض علاجي أو لامر شخصي مسبب، وذلك بعد استشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي.
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة 4 يجب على المريض الذي يرى طبيبه المعالج ضرورة ارساله لقضاء فترة نقاهة، ان يشعر هيئة الضمان الاجتماعى بذلك قبل ذهابه وينتظر اذنها كما يجب أن يخضع لمراقبة هيئة الضمان الاجتماعي طوال مدة النقاهة . 5 اذا مرض المؤمن له خارج المجال الاقليمي لهيئة الضمان الاجتماعى التي ينتمي اليها، وجب عليه أن يشعر هذه الهيئة حسب الاشكال التنظيمية، وتبين له هذه الهيئة بدورها الهيئة المكلفة بتقديم الخدمات له، ان اقتضى الحال، 6 يجب على المؤمن له، في حالة تمديد فترة الانقطاع عن العمل، أن يشعر الطيبب بذلك عند وصف التمديد المذكور له، طبقا لاحكام المقطع الاخير من المادة 25 أعلاه.