مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الثالث — الاجراءات
المادة 24
يجب على مقدم الطلب، كي يستفيد من أداءات التأمين على المرض، أن يثبت صفة المؤمن له اجتماعيا، وأن يقدم الاوراق الاثباتية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.