مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الثاني — الاداءات النقدية
المادة 23
لا يستحق التعويض اليومى فى حالة قبوله في احدى مؤسسات العلاج بالمياه المعدنية أو المتخصصة، الا اذا كان المعنى يستفيد تعويضات يومية في تاريخ قبوله في المؤسسة المذكورة حسب الآتي :
باسم التأمين على المرض منذ شهر على الاقل باسم حوادث العمل والامراض المهنية دون اشتراط المدة.