الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الثاني — الاداءات النقدية
المادة 21
العلل الطويلة الامد المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية التي تثبت معاينتها أنها تجعل العامل يستحيل عليه أن يمارس نشاطه المهني، هي الآتية :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 I السل بجميع أشكاله، - 2 الامراض العصبية النفسية الخطيرة. -
3 - الامراض السرطانية -4 أمراض الدم،
5 - الخراج اللمفاوي،
6 - ارتفاع ضغط الدم الخبيث، -7 أمراض القلب والاوعية الدموية الآتية :
- الذبحة الصدرية
- سداد نسيج القلب العضلي،
- تجسير الشريان التاجي،
- تعويض الصميم بجهاز استخلاف الصميم المتحلل، أمراض تصلب الشرايين المتقدمة -
- التهاب شريان الاطراف السفلية
- اصابة الوعاء المخى والسحائي أو المخي السحائي،
- اضطراب توازن دقات القلب مع الحافز. 8 الامراض العصبية الآتية :
- تصلب في شكل أقراص دموية تزامن أعراض خارج الصفاق الهرمي، - كساحات الاطراف السفلية والفوالج، - صرع الفص الصدغي، والصراع الميوكلونيكي المتدرج اللاحق للجروح، -9 الامراض العضلية أو العصبية العضلية الآتية :
- التهابات الاعصاب
- الضمور العضلي الحلزوني المتدرج،
- التهاب العضلات
- العضلات 216 الجريدة الرسمية للجمهورية ΟΙ - أمراض الدماغ II أمراض الكلى،
12 - أمراض المفاصل المزمنة الالتهابية أو المنحلة الآتية :
التهاب مفاصل الفقرات المتسبب في تصلبها التهاب المفاصل الرومتزمي،
- الاعتلالات المفصلية الخطيرة -13 التهاب ماحول المفصال الروماتزمي الاصلي -14 القراض الخمامي المنشور حالات العجز عن التنفس المزمن الناتجة -15 عن انسداد أو انحصار
16 - شلل الاطفال السابق الحاد. 1 المادة 22 : يعمل بالاجل الجديد المنصوص عليه في المادة 16-1 المقطع الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بالنسبة للعلة الطويلة الأمد المختلفة عن العلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة 16 I