مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الثاني — الاداءات النقدية
المادة 20
يجب على المؤمن له، لكي يستفيد من التعويضات اليومية، أن يثبت في تاريخ معاينة المرض، نشاطا مهنيا يخوله الحق في الاجر، دون المساس بأحكام المادتين 52 و 56 من القانون رقم -83 1 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.