مرسوم رقم 84-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211
الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 17
لا ترد مصاريف العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص ولا يتكفل بها الا بشرط استيفاء مدة العلاج المحددة.
غير أنه يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن توافق على رد المصاريف الملتزم بها اذا كان سبب انقطاع العلاج يبرره عذر قاهر أو سبب طبى أقره الطبيب المستشار.
الفقرة السادسة المنتجات الصيدلانية