الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 16
يجب أن توجه طلبات العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص الى هيئة الضمان الاجتماعي قبل شهرين على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء هذا العلاج باستثناء العلاج المتخصص والحالات الاستعجالية التي تتطلبها وضعية المريض الصحية.
يعد عدم اجابة هيئة الضمان الاجتماعي في آخر الشهر الذي يلى تاريخ الاشعار بالاستلام المردود الى المؤمن له رفضا للطلب، يسمح للمؤمن له أن يباشر اجراء الطعن المقرر في اطار التشريع الخاص بمنازعات الضمان الاجتماعي.
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة يتوقف رد مصاريف العلاج بمياه الحمامات المعدنية للمؤمن له على موافقة قبلية وصريحة من هيئة الضمان الاجتماعي.