الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 14
تشمل نفقات العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص الذي يصفه الطبيب نفقات الرعاية الطبية والعلاج والاقامة في مؤسسات العلاج التي تعتمدها وزارة الصحة، كما تشمل مصاريف التنقل.
يحدد نوع العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص الذى يمكن أن تتكفل به هيئات الضمان الاجتماعي وكذلك مبلغ مصاريف الرعاية الطبية والعلاج والاقامة في اتفاقيات تبرم بين هيئات الضمان الاجتماعى والمؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة.
يتحمل المؤمن له النفقات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة بنسبة 20% من التعريفات المحددة.