الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 11
يعد المؤمن له مسؤولا عن رعاية جهازه وصيانته، ويتحمل تبعات تدهور هذا الجهاز أو ضياعه الحاصل عمدا أو نتيجة خطأ فادح منه.
لا يجوز بيع الاجهزة وتوابعها ولا التنازل عنها، وفي حالة بيعها أو التنازل عنها، يفقد المؤمن له الحق في تجديدها.
تحتفظ هيئة الضمان الاجتماعي في ملف المؤمن له قصد المراقبة، ببيان طراز الاجهزة وعناصر تكوينها، وعدد عمليات الاصلاح أو التجديد الداخلة عليها، كما تحتفظ ببيان المصاريف المطابقة لكل عملية من هذه العمليات.
الفقرة الرابعة النظارات