الباب الاول — التأمينات على المرض › الفصل الاول — الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق
المادة 10
يمكن هيئة الضمان الاجتماعي، قبل البت في أمر التكفل بمصاريف شراء أي جهاز أو عضو بديل أو تركيبه أو اصلاحه أو تجديده، أو قبل رد هذه المصاريف، أن تقوم بأية مراقبة تقنية تراها مفيدة قصد التأكد من ضرورة شراء الجهاز أو تركيبه أو اصلاحه أو تجديده، والتحقق من كون الجهاز المختار المقدم يلائم عطب المؤمن له أو عجزه، وكذلك احترام المزود للشروط التقنية المقررة في التنظيم.
لا يوافق على تجديد أي جهاز الا اذا كان هذا الجهاز غير صالح للاستعمال وغير قابل للاصلاح، أو كانت التغيرات الحاصلة فى حالة المؤمن له تبرر ذلك .