مرسوم رقم 84-269
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-269 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1524
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1404 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد