مرسوم رقم 84-268 · ج.ر عدد 41 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-268 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1523

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.