المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد 1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.000.000 -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 73.100.000 -31 12 ممديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 31.800.000 2-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة مجموع طويلة الامد 60.000 الاعتمادات المخصصة للقسم الاول 105.960.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 IT مديريات الولايات - المنح العائلية 3.060.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 480.000 مجموع الاعمتادات المخصصة للقسم الثالث 3.540.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الشؤون الدينية 109.500.000