مرسوم رقم 84-268
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-268 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1523
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (109.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.