المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة التعليم العالى العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.000.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 250.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالى 40.050.000
- اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 560.000 36-21 31-36 اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 400.000 71-36 اعانة لمعهد علوم البحر مجموع