المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما العالى، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق المادة II منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-755 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-733 | المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 الجدول بهذا المرسوم.