مرسوم رقم 84-265
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-265 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام ، تتضمن 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. 1517 1512
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 25.500.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم.