مرسوم رقم 84-265

مرسوم رقم 84-265 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام ، تتضمن 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العدل. 1517 1512

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.