مرسوم رقم 84-263
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. 1445
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
لا يتم حل المركز وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية | أصوله وتخصيصها.