مرسوم رقم 84-263
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. 1445
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى بالكيفية نفسها الى تمت بها الموافقة على القانون الاساسى ذاته.
ويقدم المدير العام للمركز نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس الادارة، بعد 1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه استشارة مجلس العمال. ثم يعرض على الوزير الوصى ليوافق عليه ..