مرسوم رقم 84-263
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. 1445
الباب الخامس — الهيكل المالي في المركز
المادة 13
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الوصى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.