مرسوم رقم 84-262
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-262 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يحدد أسعار بيع غازات البترول المميعة في مختلف مراحل التوزيع. 1443
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد