مرسوم رقم 84-261
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 261 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام - 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل، الموقع بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1984 1419
المادة 8
ستحدد الكيفيات العملية من أجل تطبيق هذا الاتفاق عن الطريقة الدبلوماسية.
المادة و يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يعلن أحد الطرفين عن نيته في انهائه وذلك عن طريق ابلاغ صريح يقدمه ستة أشهر من قبل.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 يمكن تعديل هذا الاتفاق برضا متبادل وينبغى ابلاغ الطرف المتعاقد الآخر ستة أشهر من قبل بأي اقتراح تعديل.