المادة 7
قصد تسهيل انجاز برنامج التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق، قرر الطرفان المتعاقدان انشاء لجنة مختلطة تتكلف ب :
تحديد التوجيهات التي ينبغى اعطائها الى علاقتها في الميادين المذكورة في المادة الاولى من هذا الاتفاق.
اعداد وعرض على الحكومتين جميع - الاقتراحات التي من شأنها أن تجسد هذه التوجيهات.
- حل المشاكل التي قد تحدث عند تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين.
تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنتين بالتناوب بالجزائر وبفكتوريا.