مرسوم رقم 84-261
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 261 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام - 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السيشل، الموقع بمدينة الجزائر في 14 مايو سنة 1984 1419
المادة 5
تستعمل كل الوثائق والمعلومات التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان في اطار تنفيذ هذا الاتفاق لمصلحتهما دون سواهما، ولا يمكن أن تشكل في أي حال من الاحوال موضوع اشعار لطرف ثالث الا بموافقة مسبقة من الطرفين.